السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
551
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وأُم الولد « 1 » ، فلا يرجم بالزنى ؛ لإطلاق الآية الكريمة : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ « 2 » ، فإنّ في إطلاق حكم الجلد دلالة على أنّ الرقّية بذاتها تمنع الإحصان والرجم . وقد صرّح جمع من الفقهاء باعتبار الحرّية حال الوطء في تحقق إحصان الزوج أو الزوجة ؛ فلو وطئ العبد زوجته - حرّة كانت أم أمة - لم يكن بذلك محصناً ، ما لم يطأها بعد العتق . وكذا المملوكة لو وطأها زوجها - المملوك أو الحرّ - لم تكن محصنة بذلك ، إلّا أن يطأها بعد عتقها « 3 » . واشترط البعض في تحقّق الإحصان حرّية الزوجين معاً « 4 » ، وصرّح جمع بعدم اشتراطه ، بل يتحقّق الإحصان في الطرف الحرّ « 5 » . د - تحقّق الوطء في نكاح صحيح : يعتبر في تحقّق إحصان الرجم أن يوجد وطء في نكاح صحيح ، بلا خلاف فيه ، فلو عقد على امرأة ولم يطأها فلا إحصان . وفي اشتراط كون الوطء في القبل وجهان ، بل قولان ، صرّح به جماعة من فقهاء الإماميّة « 6 » ، ووافقهم عليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » . وعليه فلو جامعها في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن محصناً . وقيل في وجهه : إنّ المتبادر والمنساق من لفظ الوطء هو الوطء في القبل . وصرّح بعض الفقهاء بكفاية الدخول في الدبر لتحقّق الإحصان ، واستدلّ له بإطلاق أدلّة الإحصان المشتملة على لفظ الدخول الشامل للوطء في الدبر أيضاً « 8 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 269 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 225 . ( 2 ) النساء : 25 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 528 . الروضة البهيّة 9 : 73 . كشف اللثام 10 : 449 . جواهر الكلام 41 : 269 - 270 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 225 . ( 4 ) حكاه العلّامة الحلي في المختلف ( 9 : 153 ) عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل . ( 5 ) الانتصار : 521 . المبسوط 4 : 268 . الكافي في الفقه : 405 . جواهر الكلام 41 : 270 . ( 6 ) المبسوط 4 : 243 . قواعد الأحكام 3 : 50 . الروضة البهيّة 9 : 73 . رياض المسائل 13 : 423 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 38 . المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 150 . الشرح الكبير ( للدردير ) وحاشية الدسوقي عليه 4 : 24 ، ط 1319 ه - . بداية المجتهد 2 : 364 ط 1329 ه - . الإقناع ( للشربيني ) 2 : 225 - 226 . الميزان ( للشعراني ) 2 : 136 . المغني 9 : 7 وما بعدها ، ط مطبعة العاصمة . الإقناع ( للحجّاوي ) 4 : 250 - 251 ، المطبعة المصرية بالأزهر . ( 8 ) أُسس الحدود والتعزيرات ( للتبريزي ) : 29 .